مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
32
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الثالث : الحرمة بالمصاهرة ومن الأحكام التي يترتّب على إنكاح الوليّ الصغار ، الحرمة بالمصاهرة . الصِّهر في اللّغة بمعنى القرابة ، وقيل : بمعنى زوج بنت الرجل ، وزوج أخته ، والفعل المصاهرة « 1 » . وفي اصطلاح الفقهاء - كما قال الشيخ الأعظم - : « المصاهرة علاقةٌ تحدث بين كلّ من الزوجين وأقرباء الآخر وتوجب حرمة النكاح » « 2 » . قال اللَّه - تعالى - : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ . . . ) « 3 » . وقال أيضاً : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ . . . ) « 4 » . وقد دلّت الآيتان الكريمتان على أنّ المحرّمات بالمصاهرة أربعة أصناف : 1 - امّهات الزوجات . 2 - زوجات الأبناء . 3 - زوجات الآباء .
--> ( 1 ) لسان العرب 4 : 81 . ( 2 ) كتاب النكاح ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 377 . ( 3 ) سورة النساء 4 : 22 . ( 4 ) سورة النساء ( 4 ) : 23 .